– نفقة الزوجـة على زوجهـا، ولهـا أن تأخذهـا من مالـه – نفقـة الأولاد لا تسقـط بفقر آبائهـم – الاخلال بنفقـة الصغـار يستوجب حبس من قصر فى أدائهـا إذا كان للصغيـر مال منفعتـه من مالـه إذا منـع بغيـر إذنـه.
الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها ؛ ويُعِينها على التفرغ لواجباتها جزاءً لاحتباسها لمصلحـة تعود عليه ؛ و من المقرر كذلك أن للزوجـة أن تأخـذ من مال زوجهـا – إذا منعها مُؤْنتها – ما يكفيهـا هى وأولادها منه معروفًا، وبغير إذنه؛ وكانت علاقة المرء بذوى قربـاه – من غير أبنائـه – تقوم على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرميـة – إلا أن الولـد ليـس إلا زرع أبيـه ، بل هو من كسبه وجزؤه ، وبعض منه، وإليـه يكـون منتسبًا، فلا يلحـق بغيـره.
وهذه الجزئية أو البعضيـة ، مرجعهـا إلى الولاد ، وليـس ثمـة نفـع يقابلهـا ليكون فيها معنى العـوض ، ومن ثم كان اختصـاص الوالـد بالإنفـاق على صغـاره أصـلاً ثابتًا لا جدال فيه ، بحسبان أن قرابتهـم منه مفترض وصلها ، محرم قطعها بالإجماع . ولأن نفقتهم من قبيل الصلة ، بل هى من أبوابهـا ، باعتبار أن الامتنـاع عنها مع القدره على إيفائها – حال ضعفهـم وعجزهـم عن تحصيل حوائجهـم – مفض إلى تفويتهـا ، فكان الإنفاق عليهم واجبًا، فلاتسقـط نفقتهـم بفقـر آبائهم ولايتحللـون منها. بل عليهـم موالاة شئـون أبنائهـم، العاجزيـن عـن القيـام بمـا يكفـل إحياءهـم وصـون أنفسهـم ، مما يهلكها أو يضيعها .
وهم كذلك مسئولون عن تكميـل نفقتهـم ، إذا كانوا يتكسبـون ، ومابرحوا عاجزين عن إتمامهـا ، فلا يمنعهم الآباء مايستحقـون ، إعمالاً لقولـه تعالـى “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” ولقوله عليه الصلاة والسلام “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول” ذلك أن نفقتهـم تقتضيها الضرورة ، وبقدر مايكون لازمًا منها لضمان كفايتهم على ضوء مايليق بأمثالهـم ، فلاتكـون إقتارًا ، ولاسرفًا زائدًا عمـا اعتـاده الناس ، ولاتستطيل بالتالى إلى مايجـاوز احتياجاتهم عرفًا . بل إن من الفقهـاء من استدل على وجوبهـا على الآبـاء، من أنهم كانوا فى الجاهليـة يقتلون أولادهـم خوفًا من الإملاق، وما كانـوا ليخافـوه لولا أن نفقتهـم عليهم ، فنهاهـم الله تعالى عن قتلهم . ومن ثم قيل بأمرين أولهما : أن الإخلال بنفقتهـم يكـون مستوجبًا حبـس من قصر فى أدائهـا ممن التزم بهـا، باعتبار أن فواتها ضياع لنفـس بشرية سواء فى بدنهـا، أو عقلهـا أو عرضهـا. ثانيهما : أنه إذا كان للصغار مال حاضـر، فإن نفقتهـم تكون فى أموالهـم ولا شأن لأبيهـم بها ، فإذا كـان ما لديهـم من مال لايكفيهـا ؛ أو لم يكـن لديهـم مال أصلاً ، اختـص أبوهـم من دونهم بتكملتها ، أو بإيفائهـا بتمامهـا ، فلايتحمـل غيـره بعبئهـا.
(القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 “دستورية” صـ347)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |