مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعـن رقـم 8277 لسنـة 48 القضائية (عليـا)
يونيو 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 2902 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 5, 2020

نظرية الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائية البحتة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظفنظرية الموظف الفعلي نظرية الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائية البحتة، تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في بعض الوظائف؛ ضمانا لانتظام المرافق العامة، وحرصا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد دون توقفيستحق الموظف في هذه الظروف أجرا مقابل ما قام به من أعمال تطبيق: قيام موظف بأعمال ومسئوليات رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد ورعاية مصالح المصريين خلال فترة حرب الخليج رغم كونه من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، يستتبع استحقاقه تعويضا مقابل ما قام به من أعمال خلال تلك الفترة، يعادل قيمة بدلي الإنابة والصرافة المقررين قانونا لمن تتوفر فيه شروط استحقاقهما.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة)، الطعـن رقـم 8277 لسنـة 48 القضائية (عليـا) ، جلسـة 15/1/2012 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 48/هـ ، صفحة 394)

1 Comment

  1. […] موظف– نظرية الموظف الفعلي– نظرية الموظف الفعلي لا تقوم إلا في الظروف الاستثنائية […]

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em