مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات
يونيو 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعـن رقـم 8277 لسنـة 48 القضائية (عليـا)
يونيو 4, 2020

نظرية الموظف الفعلي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

وجه للنعي على القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة بالقول إنه قد صدر حكم ببطلان لا

تشكيله، وهو ما ينسحب من ثم إلى التقرير ببطلان قراراته؛ ذلك أن الاختصاصات المنوطة بمجلس إدارة الهيئة لا تتجاوز في طبيعتها كونها اختصاصات وظيفية، صدرت عن الهيئة الإدارية التي كان مناطا بها هذا

الاختصاص، ومن ثم تتمتع هذه الأعمال والقرارات بالحماية، وتنتج أثرها القانوني حتى مع القضاء ببطلان

تشكيل الهيئة المصدرة لها- أساس ذلك ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن إلغاء قرار تعيين

أحد المواطنين من العاملين بالدولة لا يترتب عليه حتما وفي جميع الظروف بطلان ما باشره من

اختصاصات وظيفية إبان تقلده لمنصبه الوظيفي؛ وذلك حماية الغير حسن النية ، وإعلاء للمصلحة العامة

التي تحتم كفالة استمرار وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ورفعا لها على أية مصالح خاصة، وحماية المراكز القانونية التي ترتبت على مباشرة هذا العمل.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ،طعن رقم 204 لسنة 36 قضائية (عليا)،جلسة 18/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38 ، المبدأ 99 ، صفحة 1010، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3063)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em