من نحن !
نحن موقع المدونة القانونية هدفنا إثراء المحتوي العربي القانوني ، و ذلك علي النحو الذي يكفل إعمال مبدأ : “لا يعذر أحد بجهله بالقانون” ، و إثراء الفكر القانوني و الإرتقاء به ، و ذلك بإتاحة المعلومات القانونية سواء كانت تشريعات أو أحكام من مصادرها المعتمدة و الموثقة بصورة سهلة و ميسرة عن طريق إتاحتها في صورة مكتوبة بالإضافة إلي صورتها المعتمدة ، بقصد ضمان الثقة في المعلومات المنشورة.
هدفنا و سياستنا في النشر “رؤيتنا”
هدفنا إثراء المحتوي العربي القانوني آملين تحقيق الهدف المنشود و هو أن يكون موقع المدونة القانونية أكبر موقع قانوني علي مستوي الوطن العربي ، و إنطلاقاً من ذلك فإننا نلتزِم في موقع المدونة القانونية ببذل الجهد و العناية الفائقة علي النحو الذي يكفل تحقيق ذلك الهدف سواء من حيث المحتوي أو المصدر أو الجودة ، كما نلتزِم بإحترام كافة القواعد القانونية و الأخلاقية علي النحو الذي يكفل احترام و ضمان حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
القائمين علي موقع المدونة القانونية
موقع المدونة القانونية إلي الآن هو مبادرة بهدف إثراء المحتوي العربي القانوني ، إذ أنه يقوم علي فريق من المتخصصين في مجالي القانون و البرمجة , بقصد تيسير الحصول علي المعلومات القانونية بصورة سهلة و ميسرة من مصادرها الموثقة و ذلك علي النحو الذي يكفل تيسير الحصول علي المعلومات القانونية دون الإستشارات و احترام و ضمان حقوق الملكية الفكرية للآخرين .
:خدمات الموقع
يقدم موقع المدونة القانونية المعلومات القانونية سواء ما تعلق منها بالتشريعات أو أحكام المحاكم و غيرها من مصادرها “وثائقها المعتمدة” إعلاءً لمبدأ “لا يعذر أحد بجهله بالقانون” ، و ذلك علي النحو الذي يكفل إثراء المحتوي العربي القانوني دون تقديم أية استشارات القانونية ، كما لا يتحمل الموقع أية مسئولية عن تفسير أو تأويل ما يتم نشره بالموقع من معلومات قانونية ، فهي مسئولية من يقوم بالتفسير أو التطبيق وحده