مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلطة المختصة باعتبار العقار أثرا
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية
سبتمبر 19, 2020

منطقة الأهرامات بالجيزة – عدم جواز التعامل عليها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

عدم جواز التعامل عليها – صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1975 بنقل هضبة الأهرام من الملكية العامة للدولة إلي أملاكها الخاصة ، و ناط بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق تعميرها و استغلالها عن طريق شركاتها الخاصة – تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة في مجلس الشعب الذي أوصي بإلغائه ، فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1978 بإلغاء القرار المشار إليه ، و صدر قرار وزير الثقافة رقم 90 لسنة 1978 الذي اعتبر الأراضي المحيطة بالأهرامات الموضحة الحدود و المعالم بالخريطة المرافقة له من الآثار – منطقة الأهرامات بالجيزة أثرية بطبيعتها ، تضم تراث مصر العريق ، و ترقد فيها حضارتها التاريخية الباقية علي مر العصور ، فلا يجوز المساس بها أو التصرف فيها – قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1975 كان قرارا غير مشروع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2347 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 25/12/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/1 ، المبدأ 71 ، صفحة 693، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 46)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno