مناط التزام المحكمة التأديبية بوقف الدعوي التأديبية لحين الفصل في الدعوي الجنائية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مناط التزام المحكمة التأديبية بوقف الدعوي التأديبية لحين الفصل في الدعوي الجنائية أن يكون سبب الدعويين واحدا، بحيث يكون الفصل في إحداهما يتوقف علي الفصل في الأخري – يعتد في هذا بالأحكام الجنائية النهائية لا الباتة ، فلا تلتزم المحكمة التأديبية بوقف الدعوي لحين الفصل في النقض.

ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم  47/1972 قد نصت على أنه إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية إلا أن مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأن يكون سبب الدعويين واحدًا بحيث يكون الفصل فى إحداهما متوقفًا على الفصل فى الأخرى وقد استقر قضاء هذه المحكمة على الاعتداد بالأحكام الجنائية النهائية دون الباتة أى الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم  1316 لسنة  46  قضائية(عليا) ، جلسة 22 من مارس سنة  2003م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 69 ، صفحة 608، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3294)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي
أغسطس 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أوجب المشرع وقف الدعوي التأديبية لحين الفصل في الدعوي الجنائية إذا كان الحكم في الدعوي التأديبية يتوقف علي نتيجة الفصل في الدعوي الجنائية
أغسطس 6, 2020