مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هل تتحقق صفة الموظف العام في المعينين علي بند المكافآت الشاملة
يونيو 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
نظرية الموظف الفعلي
يونيو 4, 2020

مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات – معیار تحقق صفة (الموظف العام) هو أداء خدمة عامة، سواء كان الشخص معينا أو منتخبا أو مكلفا بأداء خدمة عامة – تنفصم صلة العامل بالوظيفة العامة في مفهوم هذا القانون بزوال الصفة التي أكسبته هذا الوصف- لا يطبق هذا في حق المعين بإحدى مرافق الدولة، فلا تنفك عنه صفة (الموظف العام) بنقله من مكان إلى آخر أو تغيير نوعية العمل – یبدأ حساب مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له من تاريخ انتهاء خدمته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 5314 و 6003 لسنة 43 قضائية (عليا)، جلسة 5/5/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 193/ب ، صفحة 1659، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3063)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV