مجلس الشعب
القانون رقم 26 لسنة 2020 – بتعديل قانون الضريبة علي الدخل
مايو 12, 2020
يتحدد نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها
مايو 13, 2020

مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا – توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه – الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991

الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه، ويعتبر سابقا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 صدر مستوفياً للأوضاع الشكلية التي كان يتطلبها الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وهو دستور ۱۹۷۱ – المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ، لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها – تطبيق.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة ۱۹۹۱ ، لمخالفته الأوضاع الشكلية المتطلبة لاقراره، بمقولة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد مجلس الشعب بالجلسة التي أقرت هذا القانون.

وحيث إن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه ، ويعتبر سابقًا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أوتعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور.

 لما كان ما تقدم ، و كانت هذه المحكمة قد سبق لها أن بحثت بعض المسائل الدستورية المتعلقة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ؛ و من ذلك : حكمها الصادر بجلسة 6/1/2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية “دستورية” ، القاضي أولاً : بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه ، و إلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً . ثانياً : بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون . ثالثاً: بسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه”. و حكمها الصادر بجلسة 7/3/2004 في الدعوي رقم 58 لسنة 19 قضائية “دستورية”، الذي قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على التقدير العقابي الوارد في صدر المادة ( 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، قبل تعديله بالقانون رقم (۹1) لسنة ۹6 19، وحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية “دستورية” ، القاضي برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (۲ ۲) من القانون ذاته، و كذلك حكمها الصادر بجلسة 14/12/2008 ، في الدعوى رقم 45 لسنة ۲۷ قضائية “دستورية” ، القاضي برفض الدعوى، المقامة طعنًا على عجز الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) من القانون المشار إليه. وكانت هذه الأحكام تعد قولاً فصلاً فيما قضت به، وتناولت مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، و آل إلى بطلان بعضها لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعي لأحكام دستور سنة ۱۹۷۱ ، وإلى سلامة بعضها الأخر لثبوت اتفاقه وذلك المضمون؛ فإن هذه الأحكام تكون قد انطوت لزوماً على استيفاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المطعون عليه للأ وضاع الشكلية التي كان يتطلبها ذلك الدستور، بما يحول دون إعادة بحثها من جديد، ومن ثم تكون المناعي الشكلية التي نسيتها الشركة المدعية لهذا القانون قائمة على غير أساس ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي في هذا الشق منها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونا، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفي لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفاً للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضرراً مباشراً، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معاً مضمونها ولا يتداخل احدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفي تكاملهما، وبد ونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلا بعناصره ممكنا إد راكه ومواجهته بالترضية القضانية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطنًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها ، وقبل الحكم فيها ، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والذي جرى على أن “للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة” ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول براءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ ( 44 , ۵۵۷۳۶ ) جنيهًا ، نتيجة تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقراراتها خلال الفترة من أغسطس ۰۱ ۲۰ وحتى نوفمبر ۰۱ ۲۰، وكذ لك عن أشهر ابريل ويونيو وأغسطس ۲۰۰۲، والتي أخطرت بها الشركة بتاريخ ۲۰۰۳/۳/۲۹ ، أي بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من القانون المشار إليه، وبالارتكان إلى نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والتي جرى نصها على أن “وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من وزير المالية” ، والذي صدر انفاذًا لها قرارا وزير المالية رقمي ( ۲۳۱ ) لسنة ۹۱ 1۹ و ( 14۳) لسنة 9۲ 19، والتي بموجبهما تم مد مدة تعديل الإقرارات إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات على التوالي، وكانت المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ ، في الدعوى رقم ۱۱۳ لسنة ۲۸ قضائية “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۹۱ 19، قبل تعديله بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵ ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قراري وزير المالية رقمي ( ۲۳۱ ) لسنة ۱۹۹۱ ، 143 لسنة 9۲ 19، ومن ثم فإن هذا القضاء يحقق للشركة المدعية مبتغاها من الدعوى الموضوعية، لبطلان ما قامت به مصلحة الضرائب على المبيعات من تعديل للإقرارات المقدمة من الشركة بعد فوات ميعاد الستين يومًا ، باعتبارها في مركز المدعي الذي يستفيد من الحكم سالف البيان إعمالا للاستثناء المقرر بنص المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 19۷۹، والمعدل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ لإقامتها دعواها الموضوعية عام  2003، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، لتنتفي بذلك مصلحة الشركة المدعية في الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر، وتبعًا لذلك تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة في هذا الشق منها.

 وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة ( ۱۷ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والتي تنص على أن ” وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار…” وبمقتضى هذا النص أجاز المشرع للمسجل حال تعديل المصلحة للإقرار المقد م منه، أن يتظلم لرئيسها من قرارها بتعديل الإقرار المقدم منه عن نشاطه الخاضع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، والواضح من صياغة النص المتقدم أن الغاية من هذا التظلم إتاحة المجال أمام طرفي الخلاف لحله قبل اللجوء إلى القضاء، كوسيلة قررها المشرع للحد من المنازعات المطر وحة أمام جهات القضاء، وهي وسيلة وإن كانت قد تغني عن الالتجاء إلى القضاء، حال حسم الخلاف بين المصلحة والمسجل ، إلا أنها لا تحول دونه , ولا تمنع صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كحق كفله له الدستور في المادة ( ۹۷ ) منه. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بقرار المصلحة بتعديل القرارات المقدمة منه، بتاریخ 29/3/2003، ويتاريخ 9/4/03 ۲۰، تقدم بتظلمه من هذا القرار، وانتهت المصلحة الى رفضه، فأقام دعواد المعروضة، بعد أن استوفت دعواه هذا الإجراء، وبالتالي فإن القضاء في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، لتنتفي بذلك مصلحته في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۱۲ لسنة ۲6 قضائية “دستورية” بجلسة ۲۰۱۹/۱/۵(

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV