عن المدونة القانونية!
يناير 10, 2020
سياسة و شروط الاستخدام
يناير 10, 2020

معايير التدوين القانوني

تهدف المدونة القانونية إلي إثراء المحتوي العربي القانوني و الحفاظ علي التراث القانوني سواء ما تعلق منها من تشريعات أو أحكام ، كما تعني أيضاً بحماية التراث الفكري القانوني سواء ما تعلق منها من أبحاث أو مقالات قانونية ، و ذلك علي نحو الذي يكفل و يحترم حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب هذا التراث القانوني ، و ذلك عن طريق مشاركة رواد موقع المدونة القانونية في التدوين طبقاً للمعايير الآتية .

معايير التدوين القانوني :

أولاً : تدوين التشريعات

1- يجب أن يكون التشريع سواء كان دستور أو قانون أو قرار بصيغة الورود “WORD” ، و أن يكون مطابق للصورة الرسمية للتشريع ، و أن يكون قد تم مراجعته بصورة دقيقة و مطابقة للأصل ،  .

2- يجب أن يرفق به الصورة الرسمية بصيغة PDF .

3- ترسل صورة التشريع بصيغتي “WORD AND PDF” علي البريد الإلكتروني أو النموذج المعد لذلك .

4- تخضع تدوين التشريعات للمراجعة من جانب إدارة الموقع ، كما أنه يخضع للمراجعة من قبل رواد موقع المدونة القانونية ، و ذلك علي النحو الذي يكفل ضمان التدقيق اللغوي لها.

5- تنشر التدوينات القانونية يوم الخميس من كل أسبوع .

ثانياً : تدوين أحكام المحاكم

1- يجب أن يكون للحكم صورة موثقة ، و أن تكون بصيغة PDF .

2- يجب أن يكتب المبدأ المستخلص من الحكم بصيغة الورد WORD .

3- يجب أن يتم تحديد المحكمة التي أصدرت الحكم و دائرتها، و رقم الحكم أو الطعن ، و جلسته ، منشور بإحدي المجموعات الصادرة من المكتب الفني أم غير منشور .

مثال :   (حكم المحكمة الإدارية العليا “الدائرة ……..” ، الطعن رقم …… لسنة …….. ، جلسة  /  /  2011 ، مكتب فني …. ، المبدأ … ، الصفحة ….)

4- يجب أن يتم تحديد عنوان عام للحكم أو المبدأ : مثال (دعوي – موظف – …..)

5- يجب أن يتم تحديد عنوان فرعي للحكم أو المبدأ ينشر به : مثال (تعريف الموظف العام – التدخل أمام محكمة الطعن …..)

ثالثاً : تدوين التراث الفكري القانوني “مقالات أو أبحاث قانونية”

1- يجب أن يقوم الباحث بإرسال السيرة الذاتية باللغة العربية موضوحاً بها تاريخه المهني .

2- يجب أن يكون البحث أو المقال بصيغة الورد “WORD” ، و مراعي فيه المعايير الآتية :

أ – دقة المعلومات القانونية ، و تحديد المراجع .

ب- يجب أن يناقش البحث موضوع قانوني دون أن يكون من شأنه المساس بأية شكل من أشكال العنصرية أو الاختلاف الديني أو العقائدي أو أية أمر من شأنه المساس بحقوق الآخرين .

ج – أن يكون قد تم مراجعته بصورة دقيقة سواء من الناحية اللغوية أو علامات الترقيم .

3- يجب أن يعلم الباحث أنه بمجرد نشر هذه المشاركة سواء كانت بحث أو مقال ، فإنه قد وافق علي نشرها بصورة مجانية علي موقع المدونة القانونية ، كما أنه قد ارتض المساهمة في إثراء المحتوي القانوني .

4- أما ما يتعلق برسائل الدكتوراة و امكانية نشرها من عدمه علي موقع المدونة القانونية ، فسوف يكون لها شروط خاصة ، يتعين مراجعة إدارة الموقع مسبقاً بشأنها .

ملاحظة هامة : تخضع مشاركات رواد موقع المدونة القانونية ، للمراجعة و الموافقة من جانب إدارة الموقع ، كما أننا يسعدنا أن نتلاقي مقترحاتكم في سبيل تطوير الموقع و تحقيق هدفه .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV