المحكمة الدستورية
الاتفاقيات الدولية “قواعد تفسيرها”
مارس 16, 2020
المحكمة الدستورية
معاهدة دولية “انسحاب أحد أطرافها: مؤداه”
مارس 16, 2020

معاهدة دولية “انسحاب – اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة- انسحاب مصر: أثره”

معاهدة دولية “انسحاب – اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة- انسحاب مصر: أثره”.

– الانسحاب من المعاهدة – اعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا، يصدر عن الدولة لدواعٍ ترتئيها تتعلق بمسئوليتها الدولية – انسحاب مصر من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة يعنى انحلالها بالنسبة إليها .

سواء كان الانسحاب من المعاهده جائزًا بنص صريح فيها، أو مستفادًا ضمنًا من أحكامها، وسواء كان إجراؤه موافقًا لقواعد القانون الدولى أو منافيًا لها، فإن الانسحاب – باعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا يصدر عن إحدى الدول لدواعٍ ترتئيها – يظل واقعًا فى إطار إدارتها لعلاقاتها الخارجـية، من خلال توجيهها لروابطها مـع غيرها من الدول، لتتحلل منها فى مجال اتصالها بمعاهدة دولية كانت طرفًا فيها، وهو مايتعلق بمسئوليتها الدولية عند قيام موجبها . بما مؤداه : أن انسحاب جمهورية مصر العربية – من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، يعنى انحلالها بالنسبه إليها.

(القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 2/3/1996 جـ7 “دستورية” صـ507(

Comments are closed.

xnxxbf