المحكمة الدستورية
معاهدة دولية “انسحاب – اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة- انسحاب مصر: أثره”
مارس 16, 2020
المحكمة الدستورية
اتهام جنائى – حرية شخصية
مارس 16, 2020

معاهدة دولية “انسحاب أحد أطرافها: مؤداه”

معاهدة دولية “انسحاب أحد أطرافها: مؤداه” .

– انسحاب إحدى الدول من معاهدة ترتبط بها، أثره: عدم التزامها بالأحكام التى تضمنتها، مالم يكن التزامها بها مرجعه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام – التحفظ على حكم وارد فيها – اقتصار أثره على ذلك الحكم .

إبداء إحدى الدول لتحفظاتها فى شأن معاهدة دولية تكون طرفًا فيها، وإن كان لايعطل سريانها، بل يقتصر التحفظ على حكم وارد بها بقصد استبعاده أو تعديل مضمونه فى مجال تطبيقه بالنسبة إليها، إلا أن انسحابها من معاهدة ترتبط بها، يعنى أنها لم تعد ملتزمة بها فى مجموع أحكامها، فلا تتقيد بأيها، ذلك أن إعلانها الانسحاب منها ليس إجراءً مُوقفًا لنفاذها قبلهـا ، ولا هو تعديل لبعض نصوصـها، بل ينحل إنهـاء لوجودها فى علاقتها بها، فلا يحتج عليها بالأحكام التى تضمنتها، بل تتنصل تمامًا منها، مالم يكن ممكنًا رد التزاماتها – فى هذا الشأن – إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام التى لا تجوز مخالفتها، كتلك القواعد التى تتعلق بعدم جواز اللجوء إلى استخدام القوة فى علائق الدول بعضها ببعض، وحظر ارتكابها لجرائم دولية، كإبادتها لعنصر بعينه، أو تعاملها فى الأشخاص سواء من خلال استرقاقهم أو دفعهـم إلى البغاء أو الفجور، إذ تظل الدولة المنسحبة ملتزمة بمثل هذه القواعـد – لا بناء على المعاهدة التى قررتها – بل إعمالاً للقواعد الآمرة فى القانون الدولى التى لايجوز تعديلها باتفاق لاحق.

(القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 2/3/1996 جـ7 “دستورية” صـ507)

Comments are closed.

xnxxbf