مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيد الميلاد
أكتوبر 12, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية (عليا)
أكتوبر 14, 2020

مصلحة الأحوال المدنية – مدى التزامها بإثبات البهائية أمام خانة الديانة فيما تصدره المصلحة من مستندات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا إلزام على المصلحة فى إثبات «البهائية » أمام البيان الخاص بالديانة – أساس ذلك – أن المقصود بالديانة التي تثبت في المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية تلك المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التى تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها – ماعدا ذلك (كالبهائية و غيرها) و التي أجمع فقهاء الأمة و تواترت أحكام القضاءين الدستوري و الإداري علي أنها ليست من الأديان السماوية ، لا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ، و لا في أي مستندات رسمية أخري تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة – النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعد من النظام العام ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يتعارض معها – مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم كتابة كلمة (البهائية) أمام البيان الخاص بالديانة في بطاقته الشخصية و شهادات ميلاد أولاده غير قائمة علي صحيح سند من القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 16834و18971 لسنة 52 قضائية (عليا) ، جلسة  16 من ديسمبر سنة 2006 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1 ، المبدأ 25/ ، صفحة 214، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 144)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV