مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت
أبريل 16, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص في تنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة تلك المعاهد
أبريل 16, 2020

مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

القاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، و يفترض في القرار غير المسبب أنه قام علي سببه الصحيح ، و علي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدي مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار – إذا ثبت أن السبب الذي أقامت علي الجهة الإدارية قرارها محل طلب التعويض بقطع خدمات الاتصالات للهاتف المحمول و خدمات الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 قد جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونا ، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد بأبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الأيدلوجية و الجعرافية ؛ لما مثلته الأحداث التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة من محاولات بعض القوي الداخلية و الخارجية المساس بتماسك الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوظنية ، و تحقيق اطماع بعض القوي الإقليمية في الدولة ، و المساس بهيبة الدولة علي المستوي الداخلي و الإقليمي ، و التقليل من قدرتها علي إيجاد التوازن الاستراتيجي العسكري و الردع الدفاعي علي المستوي الإقليمي ، و إشاعة الفوضي علي المستوي الداخلي ، و ما يؤدي إليه كل ذلك من المساس بقدرة الدولة علي الحفاظ علي حدودها السياسية و فرض سياديتها علي إقليم الدولة برا و بحرا و جوا ، و الممرات المائية المارة بها (مثل قناة السويس) ؛ فإنه تتأكد مشروعية الغاية من القرار محل طلب التعويض ؛ لما اقتضته التهديدات المشار إليها من تغليب المصلحة العامة علي أية مصالح فردية أو خاصة ؛ لتعلق الأمر بالحفاظ علي كيان الدولة ووجودها و أمنها القومي و أمن جموع المواطنين علي أرواحهم و أعراضهم و أموالهم ، و هو ما كان لازمه صدور القرار علي نحو ما صدر به كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها ، و من ثم يضحي القرار المشار إليه مشروعا و متفقا و صحيح حكم القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام  37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno