مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فهو في مركز لائحي
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة
يونيو 6, 2020

مركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله على وفق مقتضيات المصلحة العامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله على وفق مقتضيات المصلحة العامة – يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يطبق على الموظف بأثر حالي من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعي على نحو يهدر المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف، إلا بنص خاص في قانون يقرر الأثر الرجعي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 46 لسنة 40 قضائية (عليا)،جلسة 29/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 171 ، صفحة 1703، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3064)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV