مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية غموض النصوص التى تحدد جهة الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات الإدارية أو سكوت المشرع عن تحديد الجهة القضائية يقطع باختصاص مجلس الدولة دون سواه بالفصل في تلك المنازعة الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات لا تحتاج سندًا تشريعيًا لاستنهاض ولايتها، ويكفي لتصدى قاضي المشروعية قيام المنازعة الإدارية في مفهوم قانون مجلس الدولة الاستثناء يقدر بقدره دون جواز التوسع فيه في هذا الخصوص.

  • المواد المطبقة (أ):

-المواد (68) و (167) و (172) من دستور 1971.

-حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1/2/2009.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) ، الطعن رقم 6759 لسنة 48 القضائية (عليا)، جلسة 26 من ديسمبر سنة 2009، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 55 – 56  ، المبدأ 20/أ ، صفحة 193، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص تحكمه التشريعات المنظمة له
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020