مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص تحكمه التشريعات المنظمة له
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020

مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية غموض النصوص التى تحدد جهة الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات الإدارية أو سكوت المشرع عن تحديد الجهة القضائية يقطع باختصاص مجلس الدولة دون سواه بالفصل في تلك المنازعة الجهة صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات لا تحتاج سندًا تشريعيًا لاستنهاض ولايتها، ويكفي لتصدى قاضي المشروعية قيام المنازعة الإدارية في مفهوم قانون مجلس الدولة الاستثناء يقدر بقدره دون جواز التوسع فيه في هذا الخصوص.

  • المواد المطبقة (أ):

-المواد (68) و (167) و (172) من دستور 1971.

-حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1/2/2009.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) ، الطعن رقم 6759 لسنة 48 القضائية (عليا)، جلسة 26 من ديسمبر سنة 2009، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 55 – 56  ، المبدأ 20/أ ، صفحة 193، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV