مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري
نوفمبر 28, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 792 ، ملف رقم 32/2/5289، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

مجلس الدولة قرار رقم 684 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة

قرار رقم 684 لسنة 2021

بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري

بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة

   بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019؛

و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 572 لسنة 2020 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها ؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم  لسنة 2021 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري و تحديد اختصاصها؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021 بإصدار الحركة القضائية للعام 2021/2022؛

و علي محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 19/9/2021 ؛

و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري علي النحو الآتي :

أولاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة ، و مقرها الديوان العام ، و بعضها بمبني مجلس الدولة بالعباسية :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة و الجيزة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي :

الدائرة الأولي :

     تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي :

  1- الحقوق و الحريات العامة.

2- انتخابات مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية.

3- استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص هذه الدائرة دون غيرها بما يلي :

(أ) جميع دعاوي الجنسية و منازعات الإقامة و الإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.

(ب) المنع من السفر و ترقب الوصول .

(ج) المنازعات المتعلقة بقرارات رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) الصادرة طبقاً لأحكام قانون نظام السلك البلوماسي و القنصلي ، و قانون الفصل بغير الطريق التأديبي (سواء الموظفون العموميون أو العاملون بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام ) ، و تعيين رؤساء الجامعات و نوابهم.

4-  طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رئيس و أعضاء الدائرة الثانية .

5- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة .

6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

7 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- النقابات المهنية و العمالية و غيرها من النقابات و اتحادات الغرف الصناعية أو التجارية و غيرها ، و الانتخابات الخاصة بكل ذلك.

2- الجمعيات و الاتحادات و الأندية الرياضية و المنظمات الخاصة بالشباب؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

3- القيود المدنية و كل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها ، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك .

4- التجنيد.

5- البث الفضائي بانواعه.

6- منازعات الشهر العقاري و السجل العيني و الرسوم المتعلقة بها و سائر منازعات الرسوم ، عدا ما تختص به الدائرة أخري.

7- المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية و حماية المستهلك .

8- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، و أعضاء هيئة قضايا الدولة ، و طلبات التعويض المرتبطة بها.

9- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رؤساء و أعضاء دوائر المحكمة ، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة.

10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

11 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة  :

استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها طرفًا فيها .

2- جميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجهزتها المختلفة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد عليها و العقود الخاصة بها في أية مرحلة كانت ، و كذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص.

3- قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص و إزالة التعدي علي الأراضي و المساكن الخاصة بالهيئة و أجهزتها المختلفة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التراخيص بجميع أنواعها، بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية و السياحية و تنظيم المناطق السياحية و شركات السياحية و رخص القيادة و تسيير المركبات ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- القيد في السجل التجاري و التموين .

3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.

4- المنازعات الخاصة بإدارج العقارات في التراث المعماري و التنسيق الحضاري.

5- جميع منازعات تراخيص المخابز و عقود توريد الخبز .

6- جميع منازعات الجبانات (ترخيص – تخصيص – إزالات) أياً كانت الجهة التابعة لها الأرض .

7- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص – إزالات) أياً كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص .

8- جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلي إداري أو تجاري ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

9- استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي و مخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

11- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تطبيق القوانين المنظمة للبناء بكافة أنواعها و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات .

2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات .

3- ضم المعاهد الأزهرية .

4- تراخيص دور التعليم.

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة :

استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي ؛ تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الاستثمار و علي الأخص المنازعات التي تنشأ حال تطبيق التشريعات الآتية :

ضمانات و حوافز الاستثمار (عدا ما تختص به الدائرة الثانية) – البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد – سوق رأس المال – الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية – حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية – حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولة “الدعم و الإغراق” – الإشراف و الرقابة علي التأمين – التأجير التمويلي – التمويل العقاري – شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات السياحة (عدا تراخيصها) – الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – تنظيم التوقيع الاليكتروني – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا – التنظيم القانوني للرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية – قانون نظام هيئة قناة السويس – المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

2- المنازعات المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الحراسة و المصادرة و التأميم و التقييم ، و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات المتعلقة بالهدم و المنشآت الآيلة للسقوط .

2- تخصيص المساكن و العقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الأداري ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

3- الاستيلاء و التخصيص للمنفعة العامة و نزع الملكية و مقابل التحسين .

4- قرارات إزالة التعدي علي أراضي الآثار و الأراضي الزراعية و الطرق العامة و المرافق و الترع و الجسور و منافع الري .

5- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات .

6- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة .

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري في نطاق الاختصاص المحلي للدائرة ، عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص دائرة أخري .

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العاشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تكاليف العلاج علي نفقة الدولة و مصاريف الانتقال الخاصة بالمرضي من الأفراد و أصحاب المعاشات و العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري في نطاق الاختصاص المحلي للدائرة.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية عشرة  :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للرئاسة ، و الدفاع بالقاهرة.

2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالأقاليم فيما يتعلق بمنازعات العاملين بمجلس الدولة.

3- جميع المنازعات الوظيفية و المالية للعاملين بمجلس الدولة.

4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للتعليم ، و الصحة ، و المالية بالقاهرة.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة عشرة :

عدا ما تختص به دائرة أخري ، تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء قرارات التعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو ورثتهم.

2- بدل الوجبة و العلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1).

3- منازعات العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون ، و لا تختص بها دائرة أخري.

4- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية . 

5-  منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .

5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المعاشات للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- الطعون علي القرارات الصادرة عن لجان التوفيق ؛ المذيلة بالصيغة التنفيذية في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- البدلات الوظيفية و كافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- الطعون علي القرارات الصادرة عن لجان التوفيق ؛ المذيلة بالصيغة التنفيذية في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين بالهيئة الوظنية للإعلام ، و العاملين بجميع الوزارات الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية –  و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- المنازعات المالية و البدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

3- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.

4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين بالجامعات و المعاهد و الجهاز المركزي للمحاسبات و البنوك و الهيئات العامة ؛ الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية –  و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لوائح خاصة أو لورثتهم.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و سائر المنازعات الخاصة بالوزراء و المحافظين و نوابهم و رؤساء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية مما يدخل في نظاق اختصاص محكمة القضاء الإداري .

2- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جنيع المنازعات المالية للعاملين بوزارتي الخارجية و الداخلية و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، عدا جامعة الأزهر.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة عشرة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المكافآت و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية –  عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

2- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين بالأزهر ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية –  عدا ما تختص به دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

 4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المرتبات و الحوافز و البدلات الوظيفية بجميع أنواعها ؛ للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) أو قانون الخدمة المدنية –  عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

     3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المكافآت و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين للعاملين بوزارة الخارجية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

2- حافز الإثابة و بدل العدوي بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

 4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العقود الإدارية ، عدا عقود التوظيف و الإعلانات.

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة.

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

     5-  منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).

2- الطعون الاستئنفية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3 – منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية المملوكة للأشخاص الطبيعيين.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية علي الأرباح التجارية و الصناعية المقامة من شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسئولية المحدودة.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية العامة علي المبيعات.

2- الضريبية علي المهن الحرة.

3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.

4- ضريبة الدمغة و ضريبة الملاهي و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- ضريبية القيمة المضافة.

2- الرسوم و الضرائب الجمركية بجميع أنواعها و رسوم تنمية موارد الدولة.

3- دعاوي سيارات المعاقين.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و العشرون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية العامة علي المبيعات.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة الجيزة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية لمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي العقارات المبنية و الأطيان الزراعية المملوكة للشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الضربيية لمحافظة القاهرة ؛ و المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية المقامة من الأشخاص الطبيعيين و شركات الشخص الواحد و شركات التضامن و شركات الواقع.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

ثانياً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف و مقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي :

الدائرة الثالثة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل ).

2- الرسوم بجميع أنواعها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

ثالثاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي:

الدائرة السابعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية، بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الثلاثون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3-  منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

رابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو التالي:

الدائرة الحادية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع منازعات الأفراد و الهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الأبعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الأبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الأبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

خامساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الأربعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- العقود الإدارية و التراخيص بجميع أنواعها ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- تثمين أراضي الدولة .

3- الاستيلاء و التعدي علي أملاك الدولة.

4- وقف و إزالة الأعمال المخالفة.

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الأبعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الأبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.

2- دعاوي ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

سادساً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح و مقرها مبني مجلس الدولة بالإسكندرية :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثانية و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- جميع العقود الإدارية.

2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و الانتفاع بها و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .

3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .

4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات .

2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات .

3- ضم المعاهد الأزهرية.

4- تراخيص دور التعليم.

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تطبيق القوانين المنظمة للبناء بكافة أنواعها و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

 2- منازعات الهدم و المنشآت الآيلة للسقوط.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي أرباح الشركات التجارية بجميع أنواعها، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة ، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي.

2- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.

3- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبة العامة علي المبيعات و ضريبة القيمة المضافة و الضرائب و الرسوم الجمركية بجميع أنواعها.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الخمسون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية للأشخاص الطبيعيين و شركات الشخص الواحد و شركات الواقع.

2- و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص أية دائرة أخري. 

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الستون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- الضريبية علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ، و تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 علي الشركات و الأشخاص الاعتبارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- ضريبية المهن الحرة.

3- ضريبية الدمغة و رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

3- مكافأة جذب العمالة و بدل ظروف و مخاطر الوظيفة و بدل العدوي و العلاوات الخاصة.

4- الحوافز و المكافآت و المزايا العينية و المنازعات المالية بجميع أنواعها.

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه بنظرها.

6- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

 7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات المدنية بدميع أنواعها للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

سابعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة البحيرة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة البحيرة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثالثة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

ثامناً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة طنطا :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة الغربية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التراخيص بجميع أنواعها ، عدا ما تختص به دائرة اخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الستون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات.

2- منازعات المدارس و المعاهد و الجامعات.

3- ضم المعاهد الأزهرية.

4- تراخيص دور التعليم.

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السبعون:

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات حافز الماجستير و الجهود غير العادية ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

تاسعاً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثالثة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات العلاوات و حوافز الإثابة ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السادسة و السبعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

عاشراً –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الدقهلية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السابعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- وقف و إزالة الأعمال المخالفة بجميع أنواعها.

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس.

3- ضم المعاهد الأزهرية.

4- تراخيص دور التعليم.

5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و السبعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الحادية و الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري .

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

حادي عاشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد و مقرها مبني مجلس الدولة ببورسعيد :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثالثة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة من الدوائر أخري .

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

 4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و الثمانون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

ثاني عاشر –  دوائرتا محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة رأس البر :

تختص دوائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة دمياط طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.

2- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط عدا ما تختص به دائرة أخري.

5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري.

6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

ثالث عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الثامنة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و الثمانون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .

2- الرسوم بجميع أنواعها .

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- المنازعات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء عدا ما تختص به دائرة أخري.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

رابع عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الزقازيق :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة الحادية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثانية و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال و جميع أنواع التراخيص الأخري.

2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدراس.

3- ضم المعاهد الأزهرية ، و تراخيص دور التعليم.

4- التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة.

5- مصاريف الانتقال للمرضي ، و العلاج علي نفقة الدولة.

6- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثالثة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية ، بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).

2- الرسوم بجميع أنواعها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الرابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1- طلبات إلغاء القرار الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الماطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) والقانونيين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.

2- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الخامسة و التسعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

خامس عشر –  دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا ، و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة :

تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنيا طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:

الدائرة السادسة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة السابعة و التسعون :

تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بما يلي :

1- جميع المنازعات الضريبية ، بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل).

2- الرسوم بجميع أنواعها.

3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا ؛ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة الثامنة و التسعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش وحافز الإثابة للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) والقانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.

2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة التاسعة و التسعون:

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي:

1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغي) و القانونين رقمي 18 لسنة 2015 (الملغي) و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

الدائرة المائة :

تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :

1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا ، عدا ما تختص به دائرة أخري.

2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، و كذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.

بإمكانك الإطلاع علي باقي القرار من هنا

 (المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص دائرة أخري ، تحال بحالتها إلي الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوي محجوزة للحكم .

و علي رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات نظرها ، و إخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2021

رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV