مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المركز القانوني الذاتي للموظف
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الوظيفة ليست حقا من حقوق الملكية – فهي تكليف لشاغلها خلال فترة معينة
يونيو 6, 2020

متي يجوز سلب حق من حقوق الموظف في مجال الوظيفة العامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا ينبغي سلب حق من حقوق الموظف في مجال الوظيفة العامة إلا بمقتضي نص صريح في التشريع النافذ.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 1790 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 2/12/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 41/1 ، المبدأ رقم 13 ، صفحة 106، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3065)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV