ومن حيث إن إفتاء وقضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه متى استوفت الاتفاقية مراحلها الدستورية المنصوص عليها فى المادة (151) من الدستور، تصبح جزءاً من القانون المصرى واجب التطبيق، وتطبق باعتبارها قانونًا مصريًا، كما أن القاضى عندما يطبقها لا يطبقها على أساس أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإنما باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداخلية متى استوفت الشروط اللازمة لنفاذها بالدولة .
………….
الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، إلا أن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و (108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك ــ مقتضى ذلك: أن إعمال ما توجبه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية فى الفقرتين (8) و(9) من المادة (70) منها عند إرجاء تنفيذها، من حيث تقرير وسائل طلبات الحصول على البراءة ومنح حقوق استئثارية لصاحب الطلب الذى تقدم بطلب الحصول على براءات اختراع يقتضى أن يكون إعمال ذلك بمراعاة القواعد الأساسية المنظمة لسلطة التشريع فى كل دولة، بحيث يصدر التنظيم المطلوب بمراعاة هذه القواعد.
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم (۹۰۹) بتاریخ 2016/۱۰/۲۳، ملف رقم 47/1/302 ، بجلسة 5/9/2016 ، و في فتواها رقم (1223) بتاريخ 21/12/2016 ، ملف رقم 58/3/384 ، بجلسة 30/11/2016،
أنه ولكن كانت الاتفاقيات الدولية متى استوفت مراحلها الدستورية المقررة يصير لها قوة القانون، وتصبح جزءاً من النظام القانون المصری الواجب التطبيق، وتنفذ استثناء من أحكامه، وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذاً كاملاً، إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقي في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسی للدولة، فليست لها قيمة الدستور وفوقه ، ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه، أو الخروج على مقتضياتها، إذ لا تجاوز مرتبتها – حسبما سبق أن حکمت به المحكمة العليا بجلستها المعقودة بتاريخ ۱۹۷۵/۳/۱ فى الدعوى رقم ( ۷ ) لسنة 6 (دستورية)- مرتبة القانون ذاته، ومن ثم فإن صدور قانون وطني بأحکام تغایرها -بافتراض حدوث ذلك لا ينال من دستوريته، وبناء عليه فإنه حال تعارض نص من نصوص تلك الاتفاقيات مع نص لاحق
من نصوص القوانين الوطنية، واستحالة التوفيق بين النصين بما يسمح بإعمال كل منهما في مجاله، فلا فكاك من استدعاء حكم المادة الثانية من القانون المدني التي تقضي بأن النص اللاحق ينسخ ، أو يعدل النص السابق.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |