المحكمة الدستورية
قانـــــــون “سريانـــــــــــه – الأثر الرجعــــــــى” الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون
مارس 17, 2020
المحكمة الدستورية
أجانب – ملكية زراعية – أيلولة الأطيان المملوكة للأجانب للدولة – مصادرة
مارس 18, 2020

مبدأ خضوع الدولة للقـانون ” عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى” حريات وحقوق عامة

مبدأ خضوع الدولة للقـانون ” عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى” حريات وحقوق عامة .

خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم الديمقراطية، مؤداه: عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونيـة، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وحرياته ، ويندرج تحتها الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية، فهى تعتبر حقوقًا طبيعية لا تمس .

ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب …وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور ، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديموقراطى. ( ) ومؤدى هذه النصوص – مرتبطة بالمادة (65) من الدستور – أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها ، وتتقيد هى بها ، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديموقراطية باطراد فى مجتمعاتها ، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة . وفى هذا الإطار ، والتزامًا بأبعاده ، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديموقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديموقراطية على تطبيقها . بل إن خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم ديموقراطى مؤداه : ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها ، أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد . كذلك فإنه مما ينافى مفهوم الدولة القانونية على النحو السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعى ، وذلك بتطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل ذنبًا إداريًا مؤاخذًا عليه بها.

(القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 4/1/1992(

Comments are closed.

xnxxbf