المحكمة الدستورية
قانـــــــون “سريانـــــــــــه – الأثر الرجعــــــــى” الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون
مارس 17, 2020
المحكمة الدستورية
أجانب – ملكية زراعية – أيلولة الأطيان المملوكة للأجانب للدولة – مصادرة
مارس 18, 2020

مبدأ خضوع الدولة للقـانون ” عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى” حريات وحقوق عامة

مبدأ خضوع الدولة للقـانون ” عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى” حريات وحقوق عامة .

خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم الديمقراطية، مؤداه: عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونيـة، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وحرياته ، ويندرج تحتها الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية، فهى تعتبر حقوقًا طبيعية لا تمس .

ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب …وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور ، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديموقراطى. ( ) ومؤدى هذه النصوص – مرتبطة بالمادة (65) من الدستور – أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها ، وتتقيد هى بها ، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديموقراطية باطراد فى مجتمعاتها ، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة . وفى هذا الإطار ، والتزامًا بأبعاده ، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديموقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديموقراطية على تطبيقها . بل إن خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم ديموقراطى مؤداه : ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها ، أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد . كذلك فإنه مما ينافى مفهوم الدولة القانونية على النحو السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعى ، وذلك بتطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل ذنبًا إداريًا مؤاخذًا عليه بها.

(القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 4/1/1992(

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno