مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إذا تسرب إلي الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال
سبتمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مفهوم المخالفة التأديبية
سبتمبر 4, 2020

مبدآي “الأصل في المتهم البراءة” ، و “البينة علي من ادعي”

مبدآ “الأصل في المتهم البراءة” ، و “البينة علي من ادعي” : المتهم غير كلزم بإثبات براءته، بل علي سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل علي إدانته و مسئوليته، فعبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب – يقع علي سلطة الاتهام المدعية في الدعوي التأديبية، و عليها عبء تقديم الدليل.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2520 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 31/10/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 4 ، صفحة 74، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3301)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV