مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (434) ، ملف رقم: 32/2/5033 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئات المبينة حصرًا فى المادة (66/ د)
أبريل 24, 2021

لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات، أو إقامة مشروعات ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية، أو غيرها من الهيئات العامة بالثمن، أو الإيجار، وألزم المشرع هذه المصالح والهيئات، إن رأت تنفيذ هذه المشروعات على جزء من هذه الأراضي، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه، أو مقابل الانتفاع به، أو قيمته الإيجارية للهيئة المذكورة، وذلك طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالنظر إلى أن الهيئة تؤدي عن هذه الأراضى تعويضًا لملاكها المستولى على أراضيهم.

الفتوي رقم (434) ، ملف رقم: 32/2/5033  ، جلسة 10/2/2021

1 Comment

  1. […] أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV