مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع
ديسمبر 17, 2020
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 70 لسنة ۲۰۱۸ بجلسته رقم 15 بتاریخ ۲۰۱۸/۵/۲۰ بإصدار لائحة الموارد البشرية الهيئة العامة للأبنية التعليمية
ديسمبر 25, 2020

للمحكمة أن تحكم برد أي محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوي ، أنه مزور

للمحكمة أن تحكم برد أي محرر أو بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو ظروف الدعوي ، أنه مزور ، لكن عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف و القرائن التي تبينت منها ذلك ، و دون أن تتقيد المحكمة بدليل معين علي التزوير – لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته ، و في الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاء المحكمة بذلك سابقا علي الحكم في موضوع الدعوي – العلة في ذلك ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزور أو ثبوت الحق في صحته ، من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية أخري – يشترط لذلك أن يكون الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج – إذا قضت المحكمة برد و بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوي و الطعون عليها بالتزوير ، فإن هذا لا يعني بطلان التصرف القانوني نفسه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 856 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 8/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 155 ، صفحة 1531، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 60)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em