مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 60580 لسنة 60 القضائية (عليا)
سبتمبر 27, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الإقرار القضائي – تعريفه
سبتمبر 27, 2020

للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى([1]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثانية)،الطعن رقم 60580 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 18 من يونيه سنة 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ95/ أ ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

([1]) هذا المبدأ مستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV