مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات التأديبية
أغسطس 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يلتزم القاضي التأديبي كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية
أغسطس 3, 2020

لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام في قانون مجلس الدولة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف- تأديب- مناط الرجوع إلى قانون المرافعات في شأن الإجراءات التأديبية- تطبق أحكام قانون المرافعات على إجراءات الدعاوى التأديبية فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي- لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات إلا لتفسير ما غمض من أحكام في قانون مجلس الدولة، أو لسد نقص فيه، أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، وبالقدر الذي لا يتعارض مع الدعوى التأديبية والأوضاع الخاصة بها.

– المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) ، الطعون أرقام 48967 و 5221 و 54130 لسنة 60 القضائية (عليا) و61839 لسنة 61 القضائية (عليا)، جلسة 25 من يوليو سنة 2015،مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2  ، المبدأ 105/أ ، صفحة 1124، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3288)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV