مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول عنها، ومدى إلزامية نتيجتها
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأصل أن عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع علي عاتق المدعي – الاستثناء
سبتمبر 28, 2020

لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 16155 لسنة 53 قضائية (عليا)، جلسة 2/4/2008، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/2 ، المبدأ 133، صفحة 994، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV