مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأصل أن عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع علي عاتق المدعي – الاستثناء
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمدعي أن يعدل الأساس القانوني الذي يستند إليه في دعواه في أية مرحلة من مراحل التداعي
سبتمبر 28, 2020

لا يجوز للإدارة أن تجحد مستندا قدم إليها مادامت لم تتخذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا يجوز للإدارة أن تجحد مستندا قدم إليها مادامت لم تتخذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير ، أو تقدم مستندا آخر يثبت عكسه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4854 لسنة 47 قضائية (عليا)، جلسة 22/6/2006، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 51/1 ، المبدأ 55 ، صفحة 414، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV