لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دفوع في الدعوى

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه

لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم

 

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قطعياً ، بان يكون قد فصل في موضوع النزاع – لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم ، و لم تستقر حقيقتها بينهم استقرارا جامعا مانعا – تطبيق : لا يجوز الدفع بعدم جواز نظر دعوي طلب التعويض عن قرار إزالة ، سبق التنازل عنه أثناء الطعن علي القرار نفسه في دعوي أخري ؛ لكونه لم يكن محلاً للمناقشة بين الخصوم في تلك الدعوي ، و لم تفصل فيه المحكمة قطعياً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 20669 / 58 قضائية . عليا ، جلسة 10/6/2015 ، مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 60/2 ، المبدأ 94/أ ، صفحة 979)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يجب أن يكون الحكم السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع
مايو 7, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه – هذا الدفع موجه للدعوى برمتها في موضوعها نفسه
مايو 7, 2022