مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يجب أن يكون الحكم السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع
مايو 7, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه – هذا الدفع موجه للدعوى برمتها في موضوعها نفسه
مايو 7, 2022

لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دفوع في الدعوى

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه

لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم

 

يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قطعياً ، بان يكون قد فصل في موضوع النزاع – لا يجوز التمسك بالحجية في المسائل التي لم تنظرها المحكمة فعلاً و لم تكن محل مناقشة بين الخصوم ، و لم تستقر حقيقتها بينهم استقرارا جامعا مانعا – تطبيق : لا يجوز الدفع بعدم جواز نظر دعوي طلب التعويض عن قرار إزالة ، سبق التنازل عنه أثناء الطعن علي القرار نفسه في دعوي أخري ؛ لكونه لم يكن محلاً للمناقشة بين الخصوم في تلك الدعوي ، و لم تفصل فيه المحكمة قطعياً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 20669 / 58 قضائية . عليا ، جلسة 10/6/2015 ، مجموعة المباديء القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 60/2 ، المبدأ 94/أ ، صفحة 979)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV