مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تعيين الموظف في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله لا ينفي مسئوليته عن المخالفات التى يرتكبها
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دفع العامل ما نسب إليه من مخالفة بالقول إنها كانت نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية
سبتمبر 11, 2020

لا يجوز أن يتضمن النظام التأديبي عبارة “لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة” في نطاق جواز معاقبة الموظف عما يسند إليه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 لا يجوز أن يتضمن النظام التأديبي عبارة “لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة” في نطاق جواز معاقبة الموظف عما يسند إليه- هذه العبارة عبارة غامضة؛ لتعدد الدلالات التي تفيدها، وبما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة المقصود منها، بما يفتح المجال واسعا للتأويل، خاصة إذا خلا النظام التأديبي من ضوابط تطبيقها، بأن لم يرد به تعريف للأسباب الجدية المتعلقة بالمصلحة العامة، ولا معايير لتحديد هذه الأسباب أو تعلقها بالمصلحة العامة أو طبيعة هذه الأسباب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة السابعة)، الطعن رقم 41410 لسنة 56 القضائية (عليا)، جلسة 23 من مارس سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2013 إلي آخر سبتمبر 2014، مكتب فني 59/1 ، المبدأ 49/ج ، صفحة 579، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3303)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em