مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة و تجميل المنطقة
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأراضي التي تعد آثارا
سبتمبر 19, 2020

لا يجوزُ إصدارُ تصاريح هدمٍ للمباني المدرَجة في سجلات المجلس الأعلى للآثار

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مبانٍ– هدم المباني غير الآيلة للسقوط- لا يجوزُ هدمُ المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريحٍ بهدمها على وفق الإجراءات التى حدَّدها القانون- لا يجوزُ إصدارُ تصاريح هدمٍ للمباني المدرَجة في سجلات المجلس الأعلى للآثار- لا توجد اشتراطاتٌ أخرى تحول دون هدم الفيلات؛ وذلك في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 74 لسنة 23 القضائية (دستورية).

– المواد (1) و(2) و(3) و(4) من القرار بقانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، (الملغى بموجب القانون رقم 144 لسنة 2006).

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 74 لسنة 23ق. (دستورية) بجلسة 15/1/2006.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة)، الطعن رقم 21637 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من يونيه سنة 2013 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 58 ، المبدأ 68/ ب، صفحة 896)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV