مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله على وفق مقتضيات المصلحة العامة
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المركز القانوني الذاتي للموظف
يونيو 6, 2020

لا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ولا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3039 لسنة 36 قضائية (عليا)،، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 15 ، صفحة 218، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3064)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV