مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الاستئناف إلي المحكمة الإدارية العليا علي أساس أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيود الأحوال المدنية
نوفمبر 4, 2020

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن الدعوي في حقيقتها طعن في الحكم تختص به المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكقل ببيانها قانون مجلس الدولة في المادة (44) منه ، و هذه الإجراءات تختلف في طبيعتها و جوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة ، و هي من محاكم الدرجة الأولي في نظام القضاء العادي “القضاء المدني”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1308 لسنة 28  قضائية (عليا)، جلسة 25/7/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/2 ، المبدأ 205 ، صفحة 1880، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 159)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno