مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ الأصل فى المتهم البراءة
سبتمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية لا تقوم إلا على الجزم واليقين
سبتمبر 4, 2020

قيام الموظف برد المبالغ التى قام باختلاسها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قيام الموظف برد المبالغ التى قام باختلاسها لا ينفي واقعة الاختلاس، ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، بل يتعين أخذ مرتكبها بالشدة، لاسيما إذا كان سداد المبلغ لم يتم في تاريخ سابق على اكتشاف الواقعة، بل في تاريخ لاحق.

 (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة)، الطعون أرقام 22284 و22297 و22307 و22308 لسنة 58 القضائية (عليا)، جلسة 7 من نوفمبر سنة 2015 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 7 /د)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV