مجلس الشعب
قانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021
أبريل 11, 2023
مجلس الشعب
قانون رقم 78 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيةللسـنة المـالية 2021/2020
أبريل 11, 2023

قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020

قـانون رقـم 79 لسـنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسـنة المـالية 2021/2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تربــط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقــل الــبرى الداخــلى والــدولى للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 175046514 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليونًا وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثـانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 26328074 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :

أجور بمبلغ 9018276 جنيهًا .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17309798 جنيهًا .

(المادة الثـالثة)

تـــربـــط الإيـــرادات للســنــة المــــالية 2021/2020 بمبـلغ 69912108 جنيهات (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الـرابعة)

يربط صافى ربــح العام للســنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 43584034 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 8716807 جنيهات فائض حكومة .

(المادة الخـامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 105134406 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير) مـوزعة كـالآتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ 2984135 جنيهًا .

تحويلات رأسمالية بمبلغ 102150271 جنيهًا .

(المادة السـادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2020 بمبلغ 105134406 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السـابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شوال سـنة 1443 هـ

(الموافق26 مايو سنة 2022 م).

عـبد الفتـاح السـيـسى

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV