قـانون رقـم 120 لسـنة 2022 بربط موازنـة الهيئـة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسـنة المـالية 2023/2022
أغسطس 2, 2023
قـانون رقـم 23 لسنـة 2022 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
أغسطس 2, 2023

قـانون رقـم 22 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

قـانون رقـم 22 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

باسـم الشـعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 7، 8، 15) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، النصـوص الآتية:

مــادة ( 6):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .

وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .

2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى .

3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .

4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .

6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .

7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة .

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .

9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .

10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .

مــادة ( 7):

تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولى من المـادة (6) من هــذا القــانون فى أى مـن الحـالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .

4-إذا استخدم الجــانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة .

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزىد على ثلاثة أشخاص ، أو لا يزىد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة .

6- إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها .

7- إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .

8- إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة .

9- إذا عـــاد الجــانى لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها فى الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون .

مــادة ( 8):

يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم ، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .

مــادة ( 15):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك .

فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجرىمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته .

(المادة الثــانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443هـ

(الموافق 11 أبريل سنة 2022م).

عبد الفتـاح السيسـى

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV