العرف الإداري
ديسمبر 8, 2022
مجلس الشعب
قـانون رقـم 9 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ديسمبر 13, 2022

قـانون رقـم 1 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

قـانون رقـم 1 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المــادة الأولي

يُســتبدل بنــص المـادة (121) مـن قــانــون تنظيــــم الجــامعــات الصادر بالقــــانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتي :

مــادة  ( 121 ):

مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة ، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .

ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .

ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلي للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل .

المــادة الثــانية

يُستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانيًا) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الآتي :

ثانيًا ):  الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون ، والأساتذة غير المتفـرغين ، والزائـرون .

كما تستبدل عبارة “الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ” ، بحسب الأحوال بعبارة “الأستاذ المتفرغ” ، وذلك أينما ورد ذكرها بالمـادة (124) من ذات القانون .

المادة الثــالثة

يتم توفيق الأوضاع المـالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفــرغ قبل العمل بهذا القانون وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المـادة (121) من قانون تنظيم الجـامعات المشــار إليــه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة الرابعــة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ

الموافق 26 يناير سنة 2022م

                                                                                                عبد الفتـاح السيسـي

للإطلاع علي صورة التشريع برجاء الضغط هنا

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV