مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المصاريف القضائية أعم وأشمل من الرسوم
مايو 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 372 ، ملف رقم 32/2/5336 ، جلسة 10/2/2021
مايو 7, 2021

قصّر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم- أن المشرع بموجب المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944– المشار إليه– قصّر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائي باعتباره يقرر إعفاءً خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء الواردة به إنما تكون محددة حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص، ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا يُستحق عليها رسوم عند رفع الدعوى، فإذا حُكم بإلزام الخصم بالمصروفات اُستحقت الرسوم الواجبة، وتُحصَّل من الخصم باعتبارها جزءًا من المصروفات، أما الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة فيؤدي المدعي الرسوم عند رفع الدعوى، فإذا حُكم ضد الحكومة وأُلزمت بالمصروفات، فإنها تلتزم برد المصروفات التي أنفقها الخصم المحكوم لمصلحته ومنها الرسوم، ولذلك لم يقرر المشرع إعفاءها في هذه الحالة.

الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV