مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات
مايو 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 357 ، ملف رقم 32/2/5268 ، جلسة 10/2/2021
مايو 10, 2021

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (118) لسنة 1979 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رقم (118) لسنة 1979

بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفذه؛

قرر

المادة الأولى

يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المدد التالية:

  • المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • مدد ممارسة المهن الحرة الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
  • مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
  • المدد التي تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
  • المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية.
  • المدد التي تقضى في إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها.
  • المدد التي تقضى بالمصارف التي تقبل الحكومة ضماناتها.

المادة الثانية

يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:

  • العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة العمل المرشح للتعيين بها ومعادلة لها في الدرجة التي يعاد تعيين الموظف عليها.

وإذا كانت قد قضيت باليومية أو المكافأة فيتحقق تعادل الدرجة على أساس قيمة المكفأة أو الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً مقارناً بأول مربوط الدرجة المعاد التعيين عليها.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المدة السابقة تالية للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المعين بها طبقاً لبطاقات وصف الوظائف.

  • مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يتعين فيها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
  • المدد التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدد الخدمة الحكومية وتسري عليها قواعدها.
  • مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات المختلفة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:

أ – ألا تقل المدة السابقة عن سنتين.

ب- أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

  • مدد العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتعين فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت صدور المعينين بها اعتباراً من 1/7/1978 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.

أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعييه وذلك دون حاجة إلى تنفيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها.

المادة الرابعة

يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد عن الحد الأدنى بالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

المادة الخامسة

يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من يفوضه في ذلك.

المادة السادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

صدر في 26/9/1979

دكتور/ حسن توفيق

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno