الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
مايو 1, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 تكييف الطلبات- مفهومه
مايو 5, 2022

قانون- لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني قائم بحجة تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الحكم في الدعوي

قانون– لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني قائم بحجة تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية

 هذا الامتناع يشكل في ذاته تعرضا لمدى دستورية النص أيا كانت الصورة التي يتم بها التعرض- مادام النص التشريعي قائما ولم يعدل وجب على المحكمة إعمال حكمه ومقتضاه، دون إهمال أو إغفال، أيا كان السبب الذي تحتمي به أو تتخذه سندا لقضائها، وإلا غدا حكمها مجافيا للقانون، مشوبا بالقصور([1]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1264 لسنة 35 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 1994، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 23/هـ )

([1]) راجع كذلك المبدأ رقم (20/هـ) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أنه لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص تشريعي بهدف دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه، وأنه إذا جاز= =للمحاكم أن تنتقد تشريع نص ما مستهدفة دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه، إلا أنه لا يجوز لها الامتناع عن تطبيقه تحت أية ذريعة؛ فوظيفة المحاكم المحددة دستوريا هي تطبيق القانون لا تعطيله.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em