تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام
مارس 17, 2020
المحكمة الدستورية
قانـــــــون “سريانـــــــــــه – الأثر الرجعــــــــى” الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون
مارس 17, 2020

قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات

قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات .

– موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب – إجراء خاص فرضه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون – استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن – مؤداه : وجوب أن يكون الدليل على استيفائه جليًا ، قطعى الثبوت.

تنص المادة (107) من الدستور على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وتنص المادة (187) من الدستور على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، ومع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذى تطلّبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقًا من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جليًا لا يحتمل التأويل ثابتًا على وجه قطعى .

(القضية رقم 30 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 7/12/1991 جـ5/1 “دستورية” صـ46(

Comments are closed.

xnxxbf