قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات

قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات .

– موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب – إجراء خاص فرضه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون – استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن – مؤداه : وجوب أن يكون الدليل على استيفائه جليًا ، قطعى الثبوت.

تنص المادة (107) من الدستور على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وتنص المادة (187) من الدستور على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، ومع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذى تطلّبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقًا من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جليًا لا يحتمل التأويل ثابتًا على وجه قطعى .

(القضية رقم 30 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 7/12/1991 جـ5/1 “دستورية” صـ46(

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام
مارس 17, 2020
المحكمة الدستورية
قانـــــــون “سريانـــــــــــه – الأثر الرجعــــــــى” الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون
مارس 17, 2020