قانون رقم 95 لسنة 1992
بإصدار قانون سوق رأس المال [1]
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال0
وتشرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق ” بالهيئة ” أو الجهة الإدارية أينما وردتا فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد برئيس الهيئة ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد بالوزير ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
دون إخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.
ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق0
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1412 هـ (الموافق 22 يونيه سنة 1992م)0
حسنى مبارك
قانون سوق رأس المال
الباب الأول
إصدار الأوراق المالية
مادة 1 – يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها فى الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يكون لحاملى هذه الأسهم الحق فى التصويت فى الجمعيات العامة.
ويحدد نظام الشركة قيمة السهم الأسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة السهم من الإصدارات السابقة، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة0
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم فى اكتتاب عام.
مادة 2– على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطارها كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار، وذلك دون إخلال بأى حكم آخر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات التى ترفق به.
مادة 3– [2] ألغيت
مادة 4– لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التى تعدها الهيئة.
مادة 5 – يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية:
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية:
مادة 6 – على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح لها.
وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية.
وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها فى الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر فى هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية.
ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية0
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفاً جوهرية تؤثر فى نشاطها أو فى مركزها المالى أن تفصح عن ذلك فوراً وأن تنشر عنه ملخصاً وافياً فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية0
مادة 7 – على الشركة ومراقبى حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.
مادة 8 – على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من السهم الأسمية فى رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل.
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة.
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسرى أحكام الفقرات السابقة فى حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة
ويتعين اتخذ الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والرابعة [3]
وتبين اللائحة التنفيذية حكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ0
مادة 9 – لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية.
مادة 10 – [4] لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية بيديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.
وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن.
مادة 11 – [5] مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السهم المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية، كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
مادة 12 – يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت أسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام.
مادة 13 – يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانة والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة.
مادة 14 – [6] مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة – أياً كانت الجهة المصدرة لها – المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى عائد هذه الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل.
الباب الثانى
بورصات الأوراق المالية
مادة 15 – يتم قيد وتداول الوراق المالية فى سوق يسمى بورصة الأوراق المالية0
ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصتى القاهرة والإسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما.
مادة 16 – يكون قيد الوراق المالية فى جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ويتم القيد فى نوعين من الجداول:
وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية.
مادة 17 – لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً.
ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18 – [7] ” فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية0
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها “.
مادة 19 – تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال الوراق المالية التى تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوى مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 20 – تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول.
مادة 21 – يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار.
ويكون له إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.
ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أياً من الإجراءات السابقة.
مادة 22 – يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الوراق المالية.
ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين السعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.
وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات الظروف المشار إليها0
مادة 23 –[8] ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية0
يكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
مادة 24 –[9] يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات.
كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد ف الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة 16 من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار وثلاثين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد فى الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة.
ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة.
مادة 25 – تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما فى تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر بالحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية [10].
وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم الآلية والإدارية التى كان معمولاً بها فى التاريخ المبين فى الفقرة السابقة.
مادة 26 – يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الوراق المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول يها.
الباب الثالث
الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 27 – تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية:[11]
ويجوز [12] للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية0
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والحكام المنظمة لعملها والعمال التى تدخل فى تلك الأنشطة.
مادة 28 – لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل.
وعلى رئيس الهيئة وقف أى نشاط خاضع لأحكام هذا القانون. إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإدارى.
مادة 29 – يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى:
مادة 30 – يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب.
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتى انتشار على نفقة الشركة.
فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من اجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
مادة 21 – لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال او مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها أن يخذ ما يراه من التدابير الآتية:
مادة 32 – يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.
مادة 33 – لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائياً من التزاماتها وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 34 – على كل من يباشر فى تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) منه أن يعدل أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلي إدارة الهيئة مد هذه المدة ستة أشهر أخرى.
الفصل الثانى
صناديق الاستثمار
مادة 35 – يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقاً للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 36 – يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك عاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص بها بذلك من الوزير.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
مادة 37 – يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:
مادة 38 – يحتفظ بالوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة.
مادة 39 – يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق ويجمع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ولمجلي إدارة الهيئة للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة 40 – يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغر بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة (6) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقاُ مالية للاكتتاب العام.
مادة 41 – يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.
(الفصل الثالث)[14]
شركات التوريق
مادة (41) مكرراً – شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها،وتعد شركة التوريق – فى تطبيق أحكام هذا القانون – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم ” محفظة التوريق “.
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (41) مكرراً – (1) تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة. ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامناً لوجودها وقت الحوالة، ولا يكون مسئولاً عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائباً عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذ ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها.
مادة (41) مكرراً (2) – سكون الوفاء بالقيمة الاسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من حصيلة محفظة التوريق، ويجوز أن يكون الوفاء مضموناً بضمانات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها بالإضافة إلى تلك الحصيلة.
وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف الائتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقاً لأحكام قانون الإبداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
ولأمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون المبالغ والمستندات والأوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمين الحفظ وفقاً لأحكام هذه المادة ملكاً لحملة السندات، ولا تدخل فى الذمة المالية لشركة التوريق، ولا فى الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة، وبخلاف محفظة التوريق لا يحق لحملة سندات التوريق التنفيذ على أصول الشركة.
مادة (41) مكرراً (3) – على شركة التوريق بذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما يلتزم محيل المحفظة بذات العناية منى استمر فى تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق.
مادة (41) مكرراً (4) – تسرى على شركة التوريق أحكام المادة (40) من هذا القانون.
مادة (41) مكرراً (5) – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق0
وما يتعين عليها إمساكه من دفاتر وسجلات، وذلك فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
مادة (41) مكرراً (6)- تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة.
مادة (41) مكرراً (7)- على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
مادة (41) مكرراً (8)- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون للشركات المساهمة من غير شركات التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها.
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل.
ويكون ذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الرابع
الهيئة العامة لسوق المال
مادة 42- الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
مادة 43- تتولى الهيئة – فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر – تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولها إبرام التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:
مادة 44- مجلس إدارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.
مادة 45- يشكل مجلس إدارة الهيئة من:
رئيس الهيئة……………………………. رئيساً
نائب رئيس الهيئة…………………………….. نائباً للرئيس
نائب محتفظ البنك المركزى……………… عضواً
وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة 46- يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفض واحد أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.
مادة 47- تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
مادة 49- يكون لموظفى الهيئة الذين تصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.
وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
الباب الخامس
تسوية المنازعات
مادة 50- تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم المجلس واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، يختاره رئيسها واحد ذوى الخبرة يختاره الوزير.
مادة 51- تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذاً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة 52 [15]– يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع، وإذا تعدد احد طرفى النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد.
ويكون الطعن فى الحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة الاستئناف المختصة0
وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر محكمة الطعن وقف تنفيذها.
مادة 53- يقوم رئيس هيئة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ اختيار الخصوم لمحكميهم بتحديد ميعاد الجلسة التى نظر فيها النزاع ومكان انعقادها، وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل0
مادة 54- يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم برقياً أو بالبريد المسجل المستعجل مع علم الوصول0
مادة 55- تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق[16] منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز شهراً.
مادة 56- إذا لم يحضر احد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة، فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة 57 [17]– يجب أن يبين فى طلب التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين، واسم المحكم وموضوع النزع وطلبات المدعى، ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له، وما يفيد سداد رسم التحكيم.
مادة 58- ينشأ بالهيئة مكتب للتحكيم يتولى تلقى طلبات التحكيم وقيدها وعليه خلال أسبوع من تاريخ تلقى الطلب إخطار الطرف الآخر بصورة من الطلب لاختيار محكم له خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، فإذا انقضت هذه المدة دون إبلاغ المكتب باسم المحكم الذى اختاره وصفته وعنوانه، قام وزير العدل باختيار مستشار من إحدى الهيئات القضائية محكماً عنه.
مادة 59- تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وذلك بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه.
مادة 60- يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء.
ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذى صدر فيه وتاريخ صدوره، ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر ويودع الحكم مكتب التحكيم وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإيداع.
ويسلم المكتب إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مزيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة 61- ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرته.
مادة 62- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وتنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين ولجنة التظلمات.
الباب السادس
لعقوبات
مادة 63- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 64- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها.
مادة 65- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6، 7، 17، 33، 39، والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون.
مادة 65 (مكرر)[18]– يعاقب بغرامة قدرها ألف جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة.
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة 66- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون0
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
مادة 67- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 68- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية0
مادة 69- يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو يحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود.
الباب السابع
الإطلاع والرسوم
مادة 70[19]– لكل ذى مصلحة طلب الإطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها وذلك مقابل خمسين جنيهاً عن كل وثيقة أو بيان فى حالة الإطلاع ومائة جنيه عن كل صورة0
مادة 71- يقدم طلب الإطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقاً به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين فى الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذى يطلب الإطلاع عليه، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه0
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات او الصور المطلوبة إلحاق ضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.
مادة 72- تؤدى الشركة التى يتم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسماً للتأسيس بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، ومقابلاً سنوياً للخدمات التى تؤديها الهيئة بواقع اثنين فى المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
مادة 73 [20]– تؤدى الشركات التى تصدر أوراقاً مالية رسماً للهيئة بواقع نصف فى الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
الباب الثامن
اتحادات العاملين فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم
مادة 74- يجوز للعاملين فى أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى ” اتحاد العاملين المساهمين ” يكون له الشخصية المعنوية، ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية، حسب الأحوال، دون إخلال بحق الاتحاد فى شراء السهم المقيدة أو المتداولة فى بورصة الأوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية على الخص ما يأتى:
ويجوز للاتحاد الحصول على قروض أو منح أو إعانات للغرض الذى أنشئ من أجله.
مادة 75- يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
[1] الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 (مكرر) فى 22/6/1992 0
[2] المادة رقم (3) ألغيت بالقانون ؤقم (13 لسنة 2004) الجريدة الرسمية – العدد 17 تابع (د) فى 22/4/2004 وكان نصها قبل الإلغاء:
يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدة لجنة التظلمات المنصوص عليها من الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى قررته لجنة التقييم وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدى الفرق نقداً كما يجوز له أن ينسحب 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه 0
[3] مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمي – العدد 29 فى 16/7/1992 0
[4] الفقرة الثانية من المادة (10) حكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق 0 دستورية الصادر بجلسة 13/1/2002 (الجريدة الرسمية 4 تابع فى 24/1/1001) والمنشور فى آخر الكتاب 0
[5] الفقرة الثانية من المادة (11) ألغيت بالقانون رقم 89 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر فى 30/6/1996 وكان نصها كالآتى:
” وفى حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على صمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص 0
[6] الفقرة الثانية من المادة رقم (14) ألغيت بالقانون رقم 89 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 30/6/1996 وكان نصها قبل الإلغاء 0
(وفى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على صمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير 0
[7] المادة رقم (18) مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (أ) فى 11/6/1998 0
[8] الفقرة الثانية من المادة رقم (23) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية) العدد 25 تابع (أ) فى 17/6/2004
[9] الفقرة الثانية من المادة (24) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2004 سالف الذكر 0
[10] صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية والمنشور ى آخر الكتاب 0
[11] مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 29 فى 16/7/1992 0
[12] تم إضافة أنشطة أخرى بقرارات وزير الاقتصاد أرقام 891 لسنة 1995، 935 لسنة 1996، 43 لسنة 2000، 697 لسنة 2001 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2602 لسنة 1994 والموجودة فى آخر الكتاب 0
[13] مصححة بالاستدراك الوارد من مجلس الوزراء (الأمانة العامة) بتاريخ 13/7/ذ1992 0
[14] الفصل الثالث مضاف من الباب الثالث شركات التوريق بالقانون رقم 143 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية) العدد 25 تابع (أ) فى 17/6/2004 للمواد (41 مكرراً)، (41 مكرراً “1”)، (41 مكرراً “2”)، (41 مكرراً “3”)، (41 مكرراً “4 “)، (41 مكرراً “5”)، (41 مكرراً “6”)، (41 مكرراً “7 “)، (41 مكرراً ط 8 “) 0
[15] المادة (52) من قانون سوق رأس المال حكم بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق 0 دستورية الصادر بجلسة 23/1/2002 وسقوط المواد (53، 54، 55، 56) من القانون المشار إليه (الجريدة الرسمية العدد 4 تابع فى 24/1/2002) والمنشور فى آخر الكتاب 0
[16] مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 29 فى 16/7/1992 0
[17] حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة23/1/2002 بسقوط المواد (57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال (هامش سابق) 0
[18] المادة رقم 65 مكرراً مضافة بالقانون رقم 143 لسنة 2004 (الجيدة الرسمية) العدد 25 تابع (أ) فى 7/6/2004
[19] المادة رقم (70) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 12 تابع (حت 9 فى 23م3/1995 0
[20] المادة رقم (73) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 12 تابع (حـ) فى 23/3/1995 0
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |