باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1- المخدرات : كل ما يُعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ، من المواد و النباتات و الجواهر المخدرة و الجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2- تعاطي المخدرات : تناول المخدرات المشار إليها بالبند رقم (1) من هذه المادة دون مقتضٍ طبي.
3- الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المختصة المنوط بها إجراء التحاليل ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات و الذي تقوم به إحدي الجهات المختصة .
5- التحليل التوكيدي : اختبار ثانٍ عن طريق إحدي الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلالياً.
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات و مصالح و أجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و شركات القطاع العام ، و شركات قطاع الأعمال العام ، و الشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، و غيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، و دور الرعاية و أماكن الإيواء ، و الملاجئ ن و دور الإيداع و التأهيل ، و دور الحضانة و المدارس و المستشفيات.
يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تتضمنها القوانين و اللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، و يكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً و ذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل و إجراء التحليل في حضوره ، و يتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
و في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا[i] تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
و يُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهات المختصة ، و يجوز للعامل في هذه الحالة ، و علي نفقته ، طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي .
و تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون و تحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين و اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
و ذلك وفقًا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة ن و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ة لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي و الوزير المعني بشئون الصحة و السكان.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانيها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442 هـ
(الموافق 16 يونية سنة 2021م).
نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 16/6/2021 القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، و قد وقع خطأ مادي في الفقرة الثانية من المادة الرابعة و بيانها كالآتي :
و في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر …….
خطأ
و الصواب
و في حالة إيجابية العينة يتم تحريزها و إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر …….
لذا لزم التنويه
[i] تم الاستدراك من رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء بموجب استدراك نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 24 مكرر في 22 يونية 2021
بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا
بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للاستدراك بمجرد الضغط هنا
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |