الترك فى المرافعات الإدارية
مايو 29, 2022
مجلس الشعب
قانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات
مايو 29, 2022

قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الفهرس

1-      الباب الأول – الجمعيات

الفصل الأول: تأسيس الجمعيات

الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

الفصل الثالث: أجهزة الجمعية – الجمعية  العمومية – مجلس الإدارة

الفصل الرابع: حل الجمعية

الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام

الفصل السادس: الإيواء

2-      الباب الثاني – المؤسسات الأهلية

3-      الباب الثالث – الاتحادات

الفصل الأول: الاتحادات النوعية والإقليمية

الفصل الثاني: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

4-      الباب الرابع – صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

5-      الباب الخامس – العقوبات

قانون رقم 84 لسنة 2002

بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

          قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

          مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقاً للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

          ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

          وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.

          ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية  دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

          تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه.

(المادة السادسة)

          يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)

          يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثامنة)

          ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

          يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

          صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الأول سنة 1423هـ

                                      (الموافق 5 يونية سنة 2002م).

                                     

                                                                             حسني مبارك

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الباب الأول

الجمعيات

الفصل الأول

تأسيس الجمعيات

مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

مادة 2- يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في جمهورية مصر العربية.

          ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

          ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

          مادة 3- يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:

(أ‌)      اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

(ب‌)    نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.

(ج‌)    عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

( د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

(و ) أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها  

      وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد 

      هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

(ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل

     عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية

     والتصويت فيها.

(ح ) نظام المراقبة المالية.

( ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء

      الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.

( ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

( ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز

للجمعيات اتباعه.

مادة 4- لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 5- يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية:

1-      نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.

2-      إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (2) والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون.

3-      سند شغل مقر الجمعية.

وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه.

مادة 6- تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.

فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوماً المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.

وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.

مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:

1-      ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.

2-      ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة  ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.

          ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.

          ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.

          ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

          مادة 8- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.

          وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

          وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.

          وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.

          مادة 9- لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد آداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيهاً، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          مادة 10- يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.

الفصل الثاني

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

          مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.

          ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:

1-      تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2-      تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3-      أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.

4-      استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءاً على طلب الجمعية.

          ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال.

          مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

(أ‌)      الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في

    جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق 

    العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

(ب‌)    الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً 

      على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات 

      وغيرها.

(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده 

      من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات

      ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح

      وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء

      لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي

      تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل

      مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية

      المستحقة.

(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.

(هـ) تمنح تخفيضاً مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.

(و) سريات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل،

    ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة

    الإدارية.

(ز) تمنح تخفيضاً مقداره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي

    التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.

(ح) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد

     على (10%) منه.

          مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.

          مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.

          مادة 16- يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها.

          مادة 17- للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

          وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

          مادة 18- يجوز للجمعية، في سبيل أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

مادة 19- على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.

          ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

          مادة 20- لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.

          كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

          مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.

          وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

          وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.

          مادة 22- تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به.

          وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.

          وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.

          مادة 23- في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار إليها.

الفصل الثالث

أجهزة الجمعية

الجمعية العمومية

مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.

          مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من:

          (أ) مجلس الإدارة.

          (ب) من يفوضه (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

               العمومية.

          (ج) المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من هذا القانون.

          (د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

          مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.

          ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.

          ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده.

          مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

          وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.

          مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

          مادة 29- لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

          مادة 30- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.

          مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

          وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.

مجلس الإدارة

          مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات، على أن يجري تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.

          ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.

          ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

          مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الأخرى.

          مادة 34- يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.

          وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وذلك خلال السبعة الأيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير.

          ويتعين على اللجنة أن تصدر قراراها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ العرض عليها، ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات.

          مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

          ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

          مادة 36- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.

          مادة 37- يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.

          ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.

          مادة 38- يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

          وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

          وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

          مادة 39- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.

          مادة 40- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يعين بقرار مسبب مفوضاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.

          وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإلا اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.

          وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الفصل الرابع

حل الجمعيات

مادة 41- يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي.

          مادة 42- يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:

1-      التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2-      الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

3-      ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

4-      الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.

5-      ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة  (11) من هذا القانون.

6-      القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب

المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1-      عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.

2-      عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في

الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية.

          ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

          ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.

          مادة 43- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.

          مادة 44- يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

          مادة 45- يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية.

          فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون.

          مادة 46- تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.

          مادة 47- مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها.

الفصل الخامس

الجمعيات ذات النفع العام

          مادة 48- تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

          مادة 49- كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناءاً على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية في الحالين.

          ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية.

          ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

          مادة 50- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

          مادة 51- يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وفي هذه الحالة تعتبر أموال الجمعية أموالاً عامة.

          مادة 52- تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.

          ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية.

          مادة 53- إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، كان لوزير الشئون الاجتماعية اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

(أ‌)      وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات.

(ب) سحب المشروع المسند إلى الجمعية.

(ج) عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية

      خلال ثلاث أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد،

      وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

فإذا لم تدع الجمعية للاجتماع خلال الميعاد المشار إليه اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات هذا الميعاد، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.

          ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

          وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

الفصل السادس

الإيواء

          مادة 54- لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

          ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه.

          وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وإلغائه.

الباب الثاني

المؤسسات الأهلية

          مادة 55- تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

          مادة 56- تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسري في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون.

          مادة 57- يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:

(أ‌)      اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر

    العربية.

          (ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

          (ج) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

          (د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء       

              مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.

          كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

          ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

          مادة 58- متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.

          مادة 59- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.

          مادة 60- يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

          وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

          وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.

          مادة 61- يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.

          مادة 62- يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال.

          مادة 63- يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.

          ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

          ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.

          ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

          ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.

          وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          مادة 64- يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز – بعد موافقة الجهة الإدارية – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً للنظام الأساسي – بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.

الباب الثالث

الاتحادات

الفصل الأول

الاتحادات النوعية والإقليمية

          مادة 65- تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية أو إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

          ويتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها.

          ويتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أياً كان نشاطها.

          ويكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية بعد موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، بحسب الأحوال، ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.

          مادة 66- لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي على مستوى المحافظة الواحدة، ويجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي لذات النشاط في نطاق المحافظة الواحدة بشرط إلا يقل عدد أعضاء كل اتحاد – عند التعدد – عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          مادة 67- تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي أو الإقليمي.

          ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة في هذا القانون، وتضع جماعة المؤسسين نظاماً أساسياً للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد.

          مادة 68- يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي:

(أ‌)      إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات

     والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نشاطه، بما في ذلك 

     الدراسات والبحوث التي تعنيها، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية

     التي تتصل بنشاطها.

(ب‌)    العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال

        النوعي والإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام  

        والمشاركة في أنشطتها.

          (ج) إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه

               الجغرافي والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها 

               الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          (د) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في

              الاتحاد ضماناً لتكاملها.

          (ه) تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على

              ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات

              الأهلية ومواردها المتاحة.

          (و) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات 

              والمؤسسات الأهلية وأعضائها.

          (ز) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على

              حلها.

الفصل الثاني

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

          مادة 69- ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون مقره مدينة القاهرة.

          ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية، وينتخب الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

          ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

          ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتي:

(أ‌)      وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.

(ب‌)    إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات      

        والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية 

        والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة

        لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

(ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات

      والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية 

      والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

                             مادة 70- يكون للاتحاد العام مؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.

                             ويعقد المؤتمر العام للاتحاد سنوياً، ويجوز أن يدعى إلى حضوره الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الباب الرابع

صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

                   مادة 71- ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق أحكام هذا القانون.

                   مادة 72- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية:

–        خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة (73) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً وأن يكون أحدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام.

–        ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية.

–        أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية.

وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مدداً أخرى.

                   ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في الصندوق.

                   مادة 73- يختار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة في مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات التي تتوافر فيها الشروط الآتية:

(أ‌)        أن يكون قد تم إنشاءها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ب‌)    أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن 

       الثلاث سنوات السابقة على الترشيح سلامة مركزها المالي.

                   (ج) ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا

             القانون خلال الخمس السنوات السابقة على تقدمها للترشيح.

                   مادة 74- مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:

                   (أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

                   (ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات 

              إعانتها.

                   (ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها،

              وإصدارالنشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد 

              قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات

             الأهلية والاتحاداتالنوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين

             من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

                   (د) رسم السياسة العامة لإعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

                   (هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.

                   (و) توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

                   مادة 75- تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

(أ‌)      المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات

     الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.

                   (ب) الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.

                   (ج) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها.

                   (د) الرسوم الإضافية المفروضة الصالح الأعمال الخيرية.

الباب الخامس

العقوبات

                   مادة 76- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية:

                   أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

                   (أ) أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.

                   (ب) باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون.

                   ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.

                   ثانياً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

                   (أ) أنشأ كياناً تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون.

                   (ب) باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية او المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

                   (ج) تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه

             الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً

             منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.

                   (د) أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد في أغراض شخصية

            أو ضارب بها في عمليات مالية.

                   (هـ) تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو

              صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابي من

             المصفي.

                   وفي الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

                   ثالثاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالات الآتية:

(أ‌)      كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام

     قيدها، عدا أعمال التأسيس.

(ب‌)    كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من

       مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو

       جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك

       دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.

                   (ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة

             لأحكام هذا القانون.

                   (د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله  

             في إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع  من هنا

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV