مجلس الشعب
قانون رقم 25 لسنة ۲۰۲۰ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹
مايو 14, 2020
قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲
مايو 16, 2020

قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

قانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة ۰۸ ۲۰

بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

 يُستبدل بنص البند ( ۱ ) من المادة التاسعة من القانون رقم 1۹6 لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:

(المادة التاسعة / بند 1) :

1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ۲۰۱۳، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل سنة وفقًا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر سنة ۲۰۲۱.

المادة الثانية

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲ جمادى الآخرة سنة 1440 ه

( الموافق ۷ فبراير سنة ۲۰۱۹ م) .

                               عبد الفتاح السیسی

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية قانون رقم 4 لسنة 2019  بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em