مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة
أكتوبر 7, 2020

قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية ، و لا يجوز دستورياً حجبه عن نظرها – لا يجوز ترتيب عوائق عن نظره إياها إلا في الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضي ، و بما لا يخل بأي من الاختصاص الدستوري المقرر لقاضي المشروعية ، و لا بحق المتقاضي في أن يلجأ إلي قاضيه الطبيعي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 836 لسنة 47 قضائية (عليا)، جلسة 26/10/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني انتخابات 2000 ، المبدأ 6/ب ، صفحة 44، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno