مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة
أكتوبر 7, 2020

قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية ، و لا يجوز دستورياً حجبه عن نظرها – لا يجوز ترتيب عوائق عن نظره إياها إلا في الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضي ، و بما لا يخل بأي من الاختصاص الدستوري المقرر لقاضي المشروعية ، و لا بحق المتقاضي في أن يلجأ إلي قاضيه الطبيعي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 836 لسنة 47 قضائية (عليا)، جلسة 26/10/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني انتخابات 2000 ، المبدأ 6/ب ، صفحة 44، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV