مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي
أغسطس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية عن المخالفة تقوم على أساس شخصى
أغسطس 22, 2020

فكرة المسئولية التضامنية تجد حدها في المسئولية المدنية دون التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

لا يجوز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديبي؛ لأن المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية، قوامها إتيان فعلا إيجابيا أو سلبيا يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا علي مقتضياتها – فكرة المسئولية التضامنية تجد حدها في المسئولية المدنية دون التأديبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2579 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 30/4/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 39/2 ، المبدأ 127 ، صفحة 1307، و كذا الطعن رقم 5555 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 10/6/2006، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 51/2 ، المبدأ 132 ، صفحة 933، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3298)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV