مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السمة الغالبة على المطبوعات أنها ناتجة عن عملية تصنيع في مفهوم أحكام قانون القيمة المضافة
أبريل 25, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة
أبريل 25, 2021

عناصر التمييز بين أنشطة الجهات الإدارية الخدمية العامة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبين أنشطتها الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية أيضا أن عناصر التمييز بين أنشطة الجهات الإدارية الخدمية العامة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبين أنشطتها الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها، في مفهوم أحكام قانون هذه الضريبة سالف البيان، تقوم على معايير عدة، أو بقيام أحدها، بحسب كل حالة على حدة، فيكون نشاط الدولة إداريًّا بحتًا حينما يخلو عن مزاولته أي استغلال للأموال، أو الموارد، أو حقوق الملكية، بقصد الحصول على عائد أو دخل بصورة مباشرة، أو حال خلوه من أي إنتاج أو تصنيع أو اتجار أو زراعة، وكذا حينما يفرض القانون عدم جواز مزاولته من جانب القطاع الخاص، حيث يختص القانون الدولة أو أحد أجهزتها العامة بأدائه، بوصفها ذات سلطة وسيادة، تعمل على إشباع الحاجات العامة، وكذا عندما تقدمه الدولة إلى عموم المواطنين دون تمييز بحسب الكفاية الفنية أو الملاءة المالية، أو غيرها من أسس المفاضلة في الأنشطة الاستثمارية، وكذا عندما يقوم على إدارة النشاط مرفق إداري خدمي بحت بحكم طبيعته، أو بحسب مصدر إنشائه وتنظيمه القانوني، ففي مثل هذه الأحوال فإن الخدمة الناتجة عن ذلك النشاط تعد خدمة عامة ولا تخضع للضريبة على القيمة المضافة سابقة الذكر، في حين أن نشاط الدولة يكون اقتصاديًّا حين يقوم على استغلال الأموال أو الموارد أو حقوق الملكية بقصد الحصول على عائد أو دخل، لا بقصد تحقيق نفع عام مباشر، أو عندما تقوم مزاولته على الإنتاج أو التصنيع أو الاتجار أو الزراعة، وكذا حينما يسمح القانون للقطاع الخاص بمزاولته، على قدم المساواة مع الدولة، وكذا عندما تقدمه الدولة إلى أشخاص بذواتهم على وفق كفايتهم الفنية أو ملاءتهم المالية، أو غيرها من أسس التمييز والمفاضلة في الأنشطة الاستثمارية، وكذا عندما يقوم على إدارة النشاط مرفق اقتصادي بحكم طبيعته، أو بحسب مصدر إنشائه وتنظيمه القانوني، ففي هذه الأحوال فإن الخدمة الناتجة عن ذلك النشاط خدمة غير عامة ينسحب على أدائها وصف الإنتاج أو الاتجار أو التوريد في مفهوم القانون، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة المذكورة، حفاظًا على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين هذه الجهات جميعًا.

الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV