مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التفرقة بين دعوي الإلغاء ودعوي القضاء الكامل
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تعديله على وفق مقتضيات المصلحة العامة
يونيو 6, 2020

علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فهو في مركز لائحي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فهو في مركز لائحي، وليس تعاقديا – تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز مادام ذلك متفقا مع قانون التوظف ولوائحه، ولیس للموظف أن يحتج حق مكتسب للبقاء في وظيفة بعينها أو في مكان محدد بذاته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 462 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 9/10/ 1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/1 ، المبدأ رقم 6  ، صفحة 80، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3064)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV