عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – ندبهم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ندبهم – يجوز ندب العامل الذي يظهر كفاية خاصة و تميزاً ظاهرياً في عمله إلي الوظيفة الأعلي، فإذا أحسن القيام بها كانت له الأولوية عند الترقية قبل إعمال الأقدمية- يجب أن يكون لذلك التميز صدي في الأوراق و دلائل تشير إليه في تقارير الكفاية المعدة عن العامل.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1725 ، 1897 لسنــة 41 ق.ع ، جلسة 10 /6/ 2001 ، مكتب فني 46/ 2 ، صفحة 2077، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 33)

ملاحظة هامة : صدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللاسلكية إلي شركة مساهمة مصرية تسمي “الشركة المصرية للاتصالات” ، تعد من أشخاص القانون الخاص علي وفق المادة الثانية من هذا القانون ، كما أنشيء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة
أبريل 11, 2020