مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة
أبريل 11, 2020

عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – ندبهم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ندبهم – يجوز ندب العامل الذي يظهر كفاية خاصة و تميزاً ظاهرياً في عمله إلي الوظيفة الأعلي، فإذا أحسن القيام بها كانت له الأولوية عند الترقية قبل إعمال الأقدمية- يجب أن يكون لذلك التميز صدي في الأوراق و دلائل تشير إليه في تقارير الكفاية المعدة عن العامل.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1725 ، 1897 لسنــة 41 ق.ع ، جلسة 10 /6/ 2001 ، مكتب فني 46/ 2 ، صفحة 2077، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 33)

ملاحظة هامة : صدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللاسلكية إلي شركة مساهمة مصرية تسمي “الشركة المصرية للاتصالات” ، تعد من أشخاص القانون الخاص علي وفق المادة الثانية من هذا القانون ، كما أنشيء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV